الإمارات تحدد ضوابط منح إقامتها لفئات خاصة

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم “56” لعام 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن “تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمنح المستثمر وأفراد أسرته تصاريح إقامة للمدد الموضحة في المادة الرابعة، قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار”.

فيما حددت المادة الرابعة من القرار شروط وضوابط تصريح الإقامة للمستثمر، وأن يتوفر فيه أحد الشروط الواجبة لمنحه الإقامة، ومنها “وديعة مصرفية بـ10 ملايين درهم، أو شركة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو استثمار بذات المبلغ”.

وبالإضافة إلى ما سبق، فيجب توفر الاستثمار بالكامل لرجل الأعمال وأن يقدم وثائق تدل على ذلك، وأن يظل محتفظا بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل”.

واشترط القرار، على أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ثروته التي لا تقل عن 10 ملايين درهم.

فيما يتعلق بكبار العاملين لدى المستثمر، اشتملت المادة الخامسة من القرار على ضوابط إصدار تصريح إقامة لكبار العاملين، وأن للمستثمر الذي يؤسس شركة في الدولة أن يتقدم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بطلب إصدار تصريح إقامة لعدد واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن يشغل وظيفة “مدير تنفيذي” أو مستشار وأفراد أسرهم وذلك لمدة 10 سنوات ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة.

وبين القرار ضوابط منح تصاريح الإقامة للأطباء والمتخصصين، محددا توافر شرطين على الأقل، منها “أن يكون حاصلا على شهاد علمية بدرجة أستاذ – دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأن يكون حاصلا على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب”.

وأكد القرار على أن الشروط والضوابط الواردة فيه لا تخل بأية متطلبات أو شروط أو مستندات ذات صلة معمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، فيما يتعلق بإصدار التأشيرات والإقامة للأجانب في الدولة.

وشدد حاكم دبي على أن القرار يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *