الحكومة توافق على قانون التصالح مع مخالفات البناء.. وزير الإسكان: مدة سريانه 6 أشهر عقب إصداره.. واستبعاد البناء على الأراضى الزراعية والمخالفات المؤثرة على الأرواح.. و20% من حصيلته لصالح “العشوائيات” :

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر. 
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليكون أول قانون “مؤقت” من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة. 
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. وأضافت أن هذه اللجنة تختص بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى. وأشارت إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى: 55% لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة. 
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان أن الأحكام السابقة تسرى على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.. وأكدت نفيسة هاشم أن وزير الإسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به. 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *