اأقرت محكمة نمساوية عليا قرارا يحق بموجبه لصاحب العمل فصل الموظف إذا كان رداؤه يمنع من التواصل أثناء العمل، منوهة بأن منع الموظفين من ارتداء النقاب لا يعتبر تمييزا عنصريا.
وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2016، إلى أن القرار جاء ردا على ادعاء لامرأة ترتدي العباءة والحجاب، وفصلت من العمل حينما أخبرت رئيسها بأنها ترغب في ارتداء النقاب.
وبحسب الصحيفة، وصفت الموظفة قرار فصلها بأنه تعسفي، وبأن رئيسها علق تعليقات عنصرية على ردائها الإسلامي، واصفا زيها “بالتنكري”.
وكانت محكمة ابتدائية قد صرحت بأن صاحب العمل قد مارس التمييز ضد المرأة، لكنها تحتاج للمزيد من الإيضاح، ثم رفعت الأمر للمحكمة العليا التي رأت أن التعليقات التي قالها المدير كانت عنصرية، لكن فصلها عن العمل ليس عملا عنصريا، لأن ارتداءها النقاب سيعيق تواصلها مع الآخرين، وقضت المحكمة بصرف 1200 يورو تعويضا، بدلا من 7000 يورو كانت تطالب بها المدعية.
ويعتبر الحجاب الإسلامي مادة مثيرة للجدل في أوروبا، فالعديد من الدول أصدرت تشريعات تقضي بمنعه، وكانت فرنسا من أولى الدول التي منعت ارتداء الحجاب، والآن تفرض غرامات على من يخالف القانون، ثم حذت بلجيكا حذوها، كما فرضت كل من سويسرا وإيطاليا حظر النقاب على مستوى محلي في بعض المناطق.