تقدمت فتاتان بدعوى إلى محكمة أبوظبي الاتحادية تطلبان فيها تعديل اسميهما في السجلات الحكومية من أسماء أنثوية إلى أسماء ذكورية، بعد إجرائهما عملية تحول جنسي في إحدى الدول الأوروبية.
وأشارت الفتاتان في دعواهما إلى أنهما أجريتا جراحة ناجحة في إحدى الدول الأوروبية، تم على إثرها تحويل جنسيهما من إناث إلى ذكور بشكل كامل، مرجعتان السبب في إجرائهما للعملية إلى وجود عيوب خلقية، تتمثل في ظهور الملامح الرجولية عليهما.
وأكدت الفتاتان أن عملية التحول الجنسي التي أجريت لهما، ليست تغييراً لما خلقن عليه، بل هي تقويم للظاهر ليتناسب مع المكونات الداخلية العضوية والنفسية الحقيقية لهما، موضحتان أنهما أحيلتا إلى عدة لجان طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وبيان حالتهما الصحية وبيان ما إذا كانتا تعانيان من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، ومدى تأثير هذا المرض على حالتهما النفسية والعصبية، حيث أكدت كافة التقارير ضرورة إجراء عملية تحول جنسي، الأمر الذي دفعهما إلى إجراء العملية.
وأفاد المحامي علي المنصوري، الحاضر مع المدعيتين، بأن المشرّع الإماراتي أكد في التعديلات الجديدة لقانون المسؤولية الطبية على رؤيته وقناعته من أن بعض حالات الخلل في التركيبة البيولوجية تستحق منح المريض فيها الفرصة لتصحيح جنسه، وتقرير الوضع الأنسب لحالته الجسدية بدل الاستمرار في مواصلة المعاناة النفسية والجسدية، وذلك من خلال تحويله إلى لجنة طبية متخصصة، على أن تصدر هذه اللجنة تقريرًا بموافقتها على إجراء عملية التحويل من عدمه.
وأوضح بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية يمنح الفئة التي شملها الحق في معالجة حالتهم المرضية بناء على تقرير لجان طبية متخصصة، وبالتالي فإن القانون أباح لتلك الفئة إجراء عملية تصحيح الجنس، لتصبح ذكرًا بدلاً من أنثى أو العكس، للتخلص من هذه الحالة المرضية التي يعانون منها ووضعهم في الموضع الصحيح الذي يجدون أنفسهم فيه.
ولفت إلى أن موكلتيه حصلتا على العديد من التقارير الطبية التي توصي بإجراء عملية التحول ما دعاهما إلى إجرائها، إلا أن تغيير اسميهما وجنسيهما وتعديل بياناتهما الثبوتية متوقفة على إجازة القضاء، مما حدا بموكلتيه إلى اللجوء للقضاء لتصحيح اسميهما وجنسيهما في السجلات الحكومية.