وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب المخدرات الضارة بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار المخدرات المشار إليها.
كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كانت الحيازة بغير قصد.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيئة للغير لتعاطي المخدرات، أو سهل تقديمها للمتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات.