نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتعديل بعض أحكام دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها.
ونص التعديل على استبدال المادتين (5،4) من مواد القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964، وباتت المادة الرابعة تنص على أن يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات.
وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين على جواز سفر ساري، طوال مدة الإقامة المرخص بها له، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسما مقداره 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ 380 جنيها مقابل تكاليف وإصدار كارت الإقامة.
أما المادة الخامسة من القرار المشار إليه فأصبحت تنص على أن تكون التأشيرة بالإقامة المؤقتة للأجنبي على بطاقة إقامة منفصلة بوضع بصمة على جواز سفره، بشرط أن يكون ساريا لمدة تزيد على مدة الإقامة المرخص له بها لمدة شهرين على الأقل.
وإذا لم يكن لديه جواز سفر وتعذر حصوله على بطاقة منفصلة يمنح بطاقة إقامة ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له.
ويؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما مقداره 500 جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ 380 جنيها مقابل تكاليف وإصدار بطاقة الإقامة.