رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى بمعاقبة فتاة متهمة بتحسين المعصية مع أربعة رجال، بالحبس تسعة أشهر، مبينة أن حكم الاستئناف التزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وصادق صحيح الواقع.
وفي تفاصيل القضية، أحالت النيابة العامة فتاة وأربعة رجال إلى المحكمة الجزائية، إذ وجهت للمتهمة بصفتها حدثاً أتمت الـ16 من عمرها، وهي غير محصنة ارتكبت جريمة الزنا، ومكنت المتهم الثاني وآخر مجهولاً من نفسها فعاشراها معاشرة الأزواج من دون رابطة شرعية تبيح لهما ذلك، كما مكنت المتهم الثاني من هتك عرضها برضاها، وسمحت له بتقبيلها، وأتت فعلاً من شأنه تحسين المعصية والحض عليها والإغراء على ارتكابها بأن تبادلت المكالمات الهاتفية والرسائل النصية مع المتهمين الثالث والرابع من دون رابطة شرعية تبيح لها ذلك.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانوني العقوبات والأحداث الجانين والمتشردين.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنة وإبعادها عن البلاد، وتغريمها 1000 درهم عن تهمه تحسين المعصية والحض عليها، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم بمعاقبة المتهمة بالحبس تسعة أشهر وإلغاء أمر إبعادها عن الدولة، فطعنت النيابة العامة على الحكم.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أنه من المقرر شرعاً أن عقوبات الحدود الشرعية مبنية على اساسين هما الستر قبل ثبوتها والدرء بعد إثباتها، وأن الثابت من الاطلاع على الأوراق ان المتهمة وهي خليجية الجنسية، غريبة عن منطقة إقامة الدعوى، وأنها أنكرت ارتكابها الزنا امام محكمة الاستئناف، فإن درأ حكم الاستئناف حد الزنا عن المتهمة، يكون قد التزم بأحكام الشريعة الإسلامية وصادق صحيح الواقع بالقانون، ويضحى تعييب النيابة العامة الوارد بوجه النعي في هذا الشأن على غير أساس خليق برفض الطعن.