أكد مصدر مسؤول بوزاره العمل٬ إن القرار الذي اصدرته الوزاره مؤخراً٬ والقاضي بمعاقبه الموظفه غير الملتزمه بضوابط الزي المحتشم اثناء الدوام بالغرامه الف ریال٬ ترك لمفتشي الوزاره تحديد الزي المحتشم من غيره حسبما يحدده الشرع.
وابان المصدر بحسب صحيفة “عكاظ” ان اللبس المحتشم المنصوص عليه في القرار يعني الحجاب الشرعي٬ اما بالنسبه لكشف الوجه فالامر متروك حسب تقاليد كل منطقه٬ والعقوبه لا تطال إلا الموظفه التي يظهر عليها عدم الالتزام بالحجاب الشرعي٬ وتلك التي تاتي العمل بلبس غير لائق وبزينه مبالغ فيها وفقاً لـ”عكاظ”.
واعرب إلى ان مفتشي الوزاره لم يرصدوا بعد ايه حالات مخالفه للالتزام بالزي المحتشم والحجاب الشرعي٬ ولم يشبكة نسيم الاخبارية معاقبه اي موظفه لهذا السبب حتى الان.