أصدر وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بـ تونس، إذنا يقضي بتعليق نشاط جمعية “شمس” للمثليين لمدة 30 يوما بسبب دعوى تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة لرئيس المحكمة الابتدائية قصد تعليق نشاطها.
وأوضحت صحيفة “الشروق” التونسية، أن “شمس” لم تحترم في نشاطها مبدأ دولة القانون المضمن بالفصل الثالث من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، والذي ينص على أن “تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وفي تمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والشفافية.”
وبالتثبت في نظام الجمعية الداخلي، تبين أنه “يتضمن عددا من المخالفات للمرسوم، خاصة التنصيص على الدفاع عن المثليين الجنسيين على ضوء ظهور بعض نشطائها في البرامج التلفزية، مؤكدين أن هدف الجمعية هو الدفاع عن المثليين”.
وسبق أن نبهت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة، في مرحلة أولى على هذه الجمعية، وفي مرة ثانية طلبت من المكلف العام بنزاعات الدولة القيام بإجراءات تعليق نشاط الجمعية المذكورة طبقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ويشير هذا الفصل إلأى أنه في صورة عدم إزالة المخالفة في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه، فإنه يمكن للكاتب العام للحكومة بمقتضى إذن على العريضة طلب تعليق نشاط الجمعية.
ولقي منح رخصة لتأسيس جمعية مدافعة عن المثليّة الجنسية تحمل اسم “شمس” في منتصف مايو الماضي، رفضا من غالبية الشعب التونسي والأحزاب والجمعيات “لما لهذا القرار من تأثيرات سلبية على المجتمع”، بالرغم من أن بعض الجمعيات والأحزاب رأت في ذلك “حرية شخصية”.
واعتبر رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام المحامي مصطفى الصخري، أن “هذه الجمعية تحمل بذرة من شأنها أن تغذي حسب الأحقاد وهي جريمة من ناحية القانون الجزائي، فالمشرع نص بالفصل 230 صراحة على تجريم اللواط أو المساحقة اللذين يعاقب مرتكبيهما بالسجن مدة 3 سنوات”.
وأضاف الصخري أن هذه الجمعية “يمكن أن تؤسس إلى الاعتداء على الأخلاق الحميدة”.
ودعت “شمس” للدفاع عن المثليين في تونس إلى إلغاء قانون تجريم ممارسة المثلية الجنسية، في أول اجتماع علني لها عقد بمدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، بحضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.
وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي: “إن الجمعية تطالب بأمرين اثنين، الأول هو إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي والثاني هو الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم”.
ويجرم الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي “مرتكب اللواط أو المساحقة ويعاقبه بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة”.