الأردن.. تجاوب حكومي لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات

 
يستكمل مجلس الوزراء الأردني مناقشته لإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات، بعد أن تقدم كلا من جمعية معهد التضامن النسائي “تضامن” وحملة التحالف المدني الأردني، بطلب إلغاء  تلك المادة  في مذكرة بهذا الخصوص تضمنت ملخصا لدراسة معمقة لأبعاد المادة من مختلف الجوانب وتوجهات الأردنيين والأردنيات منها، والتعديلات القانونية المقترحة التي تعالج الآثار المترتبة على إلغاءها.
يذكر أن “تضامن” والتحالف الأردني لإلغاء المادة، قد نفذا حملة مكثفة تركز على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، من خلال نشر نتائج أول دراسة بحثية وعلمية شاملة والتي حملت عنوان “الجرائم الجنسية ضد النساء – المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجا”.
وتتعارض المادة 308 من قانون العقوبات مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وعليه فإن من واجب الدول حماية الضحية وملاحقة الجاني في الجرائم الجنسية كون فعله يشكل إعتداءا على حق الضحية في الأمان الشخصي وانتهاك صارخ لحريتها ويعرض حياتها إلى خطر شديد.
وتقول رباب (إسم مستعار) وهي ضحية لجريمة إغتصاب: “التبليغ عن الإغتصاب فورا ومهما كانت النتيجة، لأن السكوت أو الإنتظار ليس في صالح المعتدى عليها أبدا، وقد يؤدي إلى ضياع الأدلة، بل على العكس قد يفسر ضدها كما حدث معي”.
وتثير المادة 308 العديد من التساؤلات في الأردن حول مدى دستوريتها، حيث أن الأصل في التشريعات أن تطبق على جميع الأشخاص دون تمييز أو تفرقة، غير أن الواقع يشير إالى عكس ذلك.
ويقول مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد: “نعم قد يكون هناك أكثر من جاني، وفي هذه الحالة المجنى عليها هي من تقرر بمن تريد الزواج ولا يفرض عليها، وعلى الأغلب الذي يتقدم مبكرا ويحسم أمره باتجاه الزواج يفلت من العقاب والآخرون يحاكمون”.
وأضاف أبو زيد “ربما في هذه الحال، قد تلمس أن هناك من عوقب وهناك من أفلت من العقاب لأنه  سبق بالزواج منها، وربما البعض امتلك المال أو السلطة أو أسرع بالمبادرة أو امتلك المعلومة قبل الآخرين، لكن هذا هو النص القانوني ونحن ملزمين بالتطبيق، والعدالة بالنسبة للقاضي تكمن في تطبيق النص القانوني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *