كتبت د. هدى جمال عبد الناصر:
منذ إثارة موضوع تيران وصنافير انتابتنى الحيرة، وأعرف جيدا كباحثة أكاديمية أن هذا الموضوع لن تحسمه العاطفة أو الأغراض الجانبية، وبدأت أبحث عن الوثائق الرسمية؛ فإليها وحدها يعود الأمر.
ومن حسن حظى، وحقنا لخلافات لا جدوى منها وضررها يعود على الجميع « مصريين وسعوديين » وجدت وثيقة مصنفة سرى جدا بتاريخ 20 مايو 1967، ضمن أوراق والدى، مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة، وهى التى على أساسها اتخذ عبد الناصر قرار قفل خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية، فى 22 مايو 1967. ماذا تقول هذه الوثيقة فيما يتعلق بملكية وإدارة جزيرتى تيران وصنافير؟
لم يكن لاسرائيل وجود على خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية فى 24/2/1949، الى أن أخلت القوات الأردنية منطقة بير قطار وبلدة أم الشراش (إيلات) يوم 9/3/1949، واحتلتها القوات الاسرائيلية فى اليوم التالى، وأنشأت ميناء إيلات، وتقدمنا باحتجاج الى لجنة الهدنة…
اتفقت الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية، على أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتى صنافير وتيران، وهما الجزيرتان اللتان تتحكمان فى مدخل خليج العقبة.
وقامت القوات المصرية بتركيب مدفعية سواحل فى منطقة رأس نصرانى؛ سيطرت تماما على الملاحة فى الخليج.
وقد أرسلت وزارة الخارجية المصرية فى 28 فبراير1950 مفكرة الى الحكومة البريطانية – بوصفها الدولة التى تستعمل الخليج لتموين قواتها فى الأردن – تفيدها بأنها قد قامت باحتلال الجزيرتين بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية، وأن هذا الاحتلال لن يعكر المرور البرى وفقا للعرف الدولى ومبادئ القانون الدولى المقررة، كما أبلغت السفارة الأمريكية بمفكرة مماثلة فى 30/1/1950.
وقد قامت مصلحة الموانى والمنائر فى مصر بالاتفاق مع وزارة الحربية والبحرية؛ بإرسال منشور (المنشور رقم 31/1950) الى شركات الملاحة والقنصليات الأجنبية فى 21/12/1950؛ توضح فيه أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل مابين رأس محمد ورأس نصرانى منطقة ممنوعة لا يجوز الملاحة فيها.
وتمضى المذكرة موضحة الوضع بعد ثورة 23 يوليو 1952، فجاء بها.. حاولت إسرائيل عام 1954 الحصول من مجلس الأمن على قرار بأحقيتها فى المرور بقناة السويس وخليج العقبة، إلا أن اعتراض الاتحاد السوفيتى على مشروع القرار أحبط المحاولة.
ونتيجة لاشتراك إسرائيل فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 وانسحاب قواتنا من سيناء؛ احتلت إسرائيل منطقة شرم الشيخ وشبه جزيرة سيناء… وبعد مفاوضات طويلة أعلنت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول مارس 1957، أنها قد تلقت مذكرة من وزير خارجية الولايات المتحدة، بتاريخ 11/2/1957؛ يؤكد فيها أن الولايات المتحدة تعتبر خليج العقبة ومضيق تيران من المياه الدولية!
وتلك هى المذكرة التى اعتمدت عليها إسرائيل فى مطالبة الولايات المتحدة بمساندتها بعد قفل خليج العقبة.
وأعلنت جولدا مائير بناء على الضمان الأمريكى فى 1957، «عزم اسرائيل على الانسحاب من شرم الشيخ ومن قطاع غزة»، وقد أيدت فرنسا هذا الموقف. إلا أن الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية المصرية أعلن فى نهاية النقاش الذى دار فى الجمعية العامة؛ أن التصريحات التى أدلى بها مندوب اسرائيل… لا يمكن أن يكون لها أى أثر على كامل حقوق مصر أو على مشروعية هذه الحقوق، وأنه يجب أن تطبق قرارات الجمعية العامة التى تطالب بانسحاب إسرائيل من غير قيد أو شرط.
وتمضى المذكرة فى الاستشهاد باتفاقية جنيف للبحر الإقليمى، فى 29/4/1958؛ لإثبات أحقية ومشروعية موقف مصر بالنسبة لخليج العقبة؛ على أنه مياه إقليمية.
وفى المرفقات لمذكرة وزارة الخارجية المصرية ورد الآتى: الأسس التى تضمنتها مفكرة وزارة خارجية مصر بتاريخ 28/2/1950:
انظرا للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التى تدل على تهديدها لجزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة؛ فإن الحكومة المصرية – بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية قد أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين، وقد تم ذلك فعلا.
وقد اتخذت مصر هذا الإجراء لمجرد تعزيز حقها، وكذلك أى حق محتمل للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، التى يتحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، 4 أميال تقريبا من الجانب المواجه للسعودية. وقد تم ذلك لقطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر.
إن هذا الاحتلال ليس مغزاه الرغبة فى عرقلة المرور البرى فى الممر البحرى الذى يفصل هاتين الجزيرتين عن الساحل المصرى لسيناء، وإنه لمن البديهى أن الملاحة فى هذا الممر المائى وهو الوحيد الصالح للملاحة ستظل حرة كما كانت عليه الحال فى الماضى نظرا لأن ذلك يتفق مع مبادئ القانون الدولى المعترف به والتقاليد الدولية.
هذا وقد صدر قرار جمهورى رقم 180 لسنة 1958 بتعديل مسافة المياه الإقليمية المصرية من 6 أميال طبقا للمرسوم الصادر فى 15 يناير 1951 الى 12 ميلا، ووقعه الرئيس جمال عبد الناصر فى 17 فبراير؛ وذلك تمشيا مع العرف الدولى فى ذلك الوقت.
مما سبق يتضح بالأدلة أن ملكية جزيرتى تيران وصنافير هى للمملكة العربية السعودية، ومصر هى التى قامت بالدفاع عنهما بعد قيام دولة إسرائيل فى 15 مايو 1948، وتهديدها للجزيرتين.
إذن ما الحل فى الأزمة الشعبية التى ثارت فى الفضائيات وعلى الإنترنت بين السعوديين والمصريين؟
أولا: إنه سوء تفاهم سياسى وإعلامى نجم عن الإهمال فى صيانة الوثائق وتبويبها فى كل وزاراتنا، خاصة وزارة الخارجية! لقد قرأت الوثائق البريطانية لوزارة خارجيتها من 1936 ـــ 1952، وكان دائما الوزير قبل أن يتخذ قرارا يسأل.. ما هى السوابق؟ ليستنير بها، وبالطبع فإن الأرشيف المنظم هو الذى يفيد فى هذه النواحى.
ثانيا: لابد من وقفة لإعادة تنظيم الإعلام المصرى العاجز عن الإقناع، وعن الإمداد بأى أدلة علمية فى أى موضوع أو مشكلة؛ وهنا أطالب مرة ثانية بتعيين وزير للإعلام تكون له صلات واسعة حتى برجال الإعلام الخاص، ويحضر مجلس الوزراء ليكون على علم عن قرب بسياسة الدولة، ويصمم المسالك الإعلامية التى تبرزها وتناقشها.
إن ذلك ليس حجرا على حرية الإعلام، ولكن حتى فى بريطانيا كان وزير الخارجية فى أحيان كثيرة يرسل تعليمات الى دار الإذاعة البريطانية BBC؛ بما يتمشى مع خطوط سياسة الحكومة!
أيضا تعيين وزير للإعلام يسهل على الرئيس الاتصال به فى أى وقت، وإمداده بالتوجيهات الضرورية. لقد تعودت فى فترة حكم عبد الناصر أنه لم يكن بعيدا عن الإعلام، بل كان أحيانا يكتب بيانات حكومية بخطه أو يبلغ تعليماته الى وزير الإعلام كتابة أو عن طريق التليفون.
كلمـة أخــيرة..
أعتقد أن الشعب المصرى فى حاجة الى إيماءة معنوية من جانب الملك سلمان؛ لقاء الدماء التى بذلت من جانب المصريين فى سبيل المحافظة على هذه الأرض العربية، وإلا لكان الاسرائيليون احتلوها وصمموا على الاحتفاظ بها، كما يحدث الآن بالنسبة للجولان السورية.
1 الأسس التى تضمنتها مفكرة وزارة خارجية مصر
1) نظرا للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التي تدل علي تهديدها لجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة فإن الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية قد أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين وقد تم ذلك فعلا.
2) وقد اتخذت مصر هذا الإجراء لمجرد تعزيز حقها وكذلك أي حق محتمل للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين التي يتحدد مركزهما الجغرافي علي بعد 3 أميال بحرية علي الأقل من الشاطيء المصري في سيناء و4 أميال تقريبا من الجانب المواجه للسعودية. وقد تم ذلك لقطع خط الرجعة علي أي محاولة للاعتداء علي حقوق مصر.
3) إن هذا الاحتلال ليس مغزاه الرغبة في عرقلة مرور السفن البري في الممر البري الذي يفصل هاتين الجزيرتين عن الساحل المصري لسيناء وأنه لمن البديهي أن الملاحة في هذا الممرر المائي وهو الوحيد الصالح للملاحة ـ ستظل حرة كما كانت عليه الحال في الماضي نظرا لأن ذلك يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف به والتقاليد الدولية.
مرسوم إجراءات تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين
بعد الديباجة
المواد:
1 ـ يكون تفتيش السفن لضبط المهربات الحربية وفقا للأحكام كما يلي:
2 ـ يتولي مندوب أو أكثر من مصلحة الجمارك الإطلاع علي قوائم شحن السفن ويحقق صفة البضائع للاستيثاق من عدم وجود أسلحة أو ذخائر أو معدات حربية أو غير ذلك من السلع المعتبرة من المهربات الحربية والتي يكون إرسالها بطريق مباشر أو غير مباشر إلي هيئات أو أشخاص يقيمون في أراضي فلسطين الخاضعة للصهيونيين.
3 ـ يجوز دائما استعمال القوة إزاء كل سفينة تحاول التهرب من إجراء التفتيش وذلك باطلاق النيران عليها عند الاقتضاء لارغامها علي التوقف وتفتيشها وإذا اثبت التفتيش بعد ذلك انها لا تحمل مهربات حربية تركت السفينة تتم رحلتها.
4 ـ إذا قاوم طاقم السفينة إجراءات التفتيش بالقوة فإن السفينة تفقد صفتها المحايدة باعتبار أنها أتت عملا عدائيا وتكون عرضة في هذه الحالة للضبط ولو لم يتضح من التفتيش أنها تحمل مهربات حربية وتكون شحنتها لهذا السبب عرضة للضبط إلا إذا أثبت صاحبها انها بريئة وفي الحالات المتقدمة يحال الأمر إلي مجلس الغنائم.
5 ـ تقوم هيئة التفتيش بالإطلاع أولا علي أوراق السفينة وبوجه خاص دفتر اليومية وقوائم الشحن وبوالصها.
6 ـ تجوز مباشرة التفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل علي أنه إذا اثر ربان السفينة أن يجري التفتيش نهارا جاز ذلك بشرط اثبات هذا الطلب في محضر التفتيش وتوقيعه من الربان.
7 ـ إذا تبين من أوراق السفينة أنها مشتبه فيها أو كانت هناك أخبار خاصة أو معلومات أخري تدل علي أن السفينة مشتبه فيها وجب اخضاعها للتفتيش الدقيق أيا كانت الجهة المقبلة منها أو الذاهبة إليها.
8 ـ يجوز انزال البضائع لاستكمال إجراءات التفتيش عليها وذلك إما بناءً علي ما تراه هيئة التفتيش أو بناءً علي طلب من ربان السفينة نفسه منعا من التأخير.
9 ـ لا تجوز إعادة التفتيش في حالة انتقال السفينة من ميناء مصري إلي ميناء مصري آخر إلا أن يكون ذلك في الحالات التي تفتش فيها السفينة تفتيشا جزئيا في أحد تلك المواني ثم يستكمل تفتيشها في ميناء آخر بناءً علي طلب ربانها.
10 ـ فقرة «1»:
تعد من المهربات الحربية وتضبط كغنيمة السلع الآتية متي كانت وجهتها عدائية:
أ ـ الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية وقطع غيارها والمفرقعات والمواد المتفجرة من جميع الأنواع.
ب ـ المواد الكيماوية والعقاقير والأجهزة والآلات الصالحة للاستعمال في الحرب الكيماوية والأقطان.
جـ ـ الوقود علي اختلاف أنواعه.
د ـ الطائرات والمراكب ولوزامها وقطع غيارها.
هـ ـ الجرارات والسيارات ولوازمها وقطع غيارها.
و ـ النقود والسبائك الذهبية أو الفضية والأوراق المالية وكذلك المعادن والألواح والماكيناء وغير ذلك من الأشياء اللازمة لصنعها أو الصالحة لذلك.
ز ـ المواد الغذائية وجميع السلع الأخري التي من شأنها تقوية المجهود الحربي للصهيونيين بفلسطين بأى كيفية كانت.
فقرة «2»:
وتعد السلع المشار إليها من المهربات الحربية ولو كانت مارة عبر الأراضي أو المياه الاقليمية عن طريق المرور (ترانزيت).
11 ـ تعتبر وجهة السلع عدائية:
1 ـ إذا كانت مصدرة بطريق مباشر إلي أشخاص أو هيئات في أراض تحتلها قوات العدو في فلسطين.
2 ـ إذا كانت مصدرة بطريق غير مباشر إلي هؤلاء الأشخاص والهيئات ويعتبر من القرائن علي ذلك:
أ ـ أن تكون السلع مشحونة علي سفينة مارة بالمواني التي يشرف عليها العدو في فلسطين.
ب ـ أن تكون السلع مشحونة علي سفينة سبق أن ضبطت أو اشتهر عنها انها تقوم بتهريب المهربات الحربية إلي الصهيونيين في فلسطين.
جـ ـ أن تكون السلع مشحونة علي سفينة متوجهة إلي مواني البحر الأبيض القريبة من المواني التي يشرف عليها العدو.
د ـ ألا يكون بالسفينة أوراق تدل علي وجهة السلع أو إذا تعمدت السفينة اتلاف تلك الأوراق أو فقدها.
هـ ـ أن تكون أوراق السفينة مزورة أو خاطئة.
و ـ أن يكون أصحاب السفينة أو المرسلة إليهم السلع مشتركين مع الصهيونيين بفلسطين أو مع حكومتهم أو إذا كانت تجارتهم مرتبطة تمام الارتباط بمنشآت في الأراضي التي يحتلها الصهيونيون وفقا لقوائم سوداء موضوعة لهذا الغرض.
وتعد كل قرينة علي حدة من القرائن المبينة في البنود أ، د، هـ مساوية لتفتيش السفينة وضبط ما يكون عليها من مهربات حربية ويتعين فيما عدا ذلك أن تعرض قرائن علي ذلك للتدليل علي أن وجهة السلع عدائية، ولا يعد من قرائن الاشتباه كون السلع صدرت تحت الأذن أو باسم الشاحن ذاته أو باسم شركة الملاحة المتابعة لها السفينة أو أحد فروعها.
12 ـ يعمل بالمضبوطات محضر جرد مفصل يثبت فيه أنواع المضبوطات وأوصافها ومقاد يريها ويوقع من ربان السفينة أو من يمثله.
13 ـ لا يتم الافراج بعد الضبط بصفة عامة إلا بعد أخذ اقرار يفيد حصول الافراج من جانب السلطات المصرية بناءً علي مستندات وبيانات مقدمة من ذوي الشأن بعد حصول الضبط.
14 ـ السلع القابلة للتلف أو التي يكون نفقات المحافظة عليها باهظة يجوز بيعها فورا أو ايداع قيمتها علي ذمة ما يتقرر في شأنها، أو السلع التي ضبطت وتكون تالفة أو غير صالحة للاستهلاك المحلي لاعتبارات تتعلق بالحجز الصحي أو الزراعي أو غير ذلك فيجب اعدامها إلا إذا تقدم من يطلب شراؤها علي ذمة إعادة تصديرها.
15 ـ يجوز تعديل أحكام المادتين 10، 11 بقرار من وزير الحربية والبحرية بعد موافقة مجلس الوزراء.
16 ـ في تطبيق الأحكام المتقدمة تعامل الطائرات معاملة السفن.
17 ـ علي وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعلن في الجريدة الرسمية.
2
قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 15 من يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي المرسوم الصادر في 15 يناير من سنة 1951بشأن المياه الإقليمية للجمهورية المصرية وبناء علي ما عرضه السيد وزير الخارجية وعلي ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
المادة الأولي:
يستبدل بنص المادتين 5و9من المرسوم المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (5):يقع البحر الساحلي لجمهورية مصر فيما يلي المياه الداخلية للجمهورية ويمتد في اتجاه البحر إلي مسافة اثني عشر ميلا بحريا.
مادة (9) لتنفيد القوانين واللوائح الخاصة بالأمن والملاحة والأغراض المالية والصحية يتناول الإشراف البحري منطقة تالية للبحر الساحلي وملاصقة له تمتد إلي مسافة ستة أميال بحرية أخري، وتضاف إلي الاثني عشر ميلا المقيمة من خطوط القاعدة للبحر الساحلي لا يسري هذا الحكم علي حقوق جمهورية مصر في شئون الصيد.
المادة الثانية:
ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رجب سنة1377 (17 فبراير سنة 1958)
(جمال عبدالناصر)
صورة مرسلة إلي وزارة الخارجية
السكرتير العام لمجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية
لما كان الأصل الذي شايعه شراح القانون الدولي فيما مضي وأقرته بعض الدول في تشريعاتها الداخلية هو ان تحدد البحرية للدولة مسافة ثلاثة أميال تحتسب من آخر نقطة تنحصر عنها مياه البحر وقت الجزر بالنسبة للشواطئ الطبيعية وتحتسب من وراء الحواجز والأرصفة بالنسبة للموانئ والأحواض البحرية.
ولما كان العرف الدولي قد اتجه أخيرا إلي التحرر من القاعدة المذكورة فحددت بعض الدول مياهها الإقليمية بستة أميال والبعض الآخر باثني عشر ميلا.
لذلك رؤي تمشيا مع العرف الدولي الحديث ـ تعديل أحكام المرسوم الصادر في 15من يناير سنة1951 في شأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر والتي كان يحددها بمسافة ستة أميال، واستبدال الثمن التالي بنص المادة الخامسة منه.
يقع البحر الساحلي لجمهورية مصر فيما يلي المياه الداخلية للجمهورية ويمتد في اتجاه البحر إلي مسافة اثني عشر ميلا بحريا.
كذلك اقتضي الأمر تعديل المادة التاسعة من المرسوم المشار إليه بما يتمشي مع تعديل المادة الخامسة سالفة الذكر.
وقد عرض المشروع علي مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة
وزير الخارجية
محمود فوزى
3 – مذكرة عن الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة
أولا: نشوء المشكلة وتطوراتها:
أ) قبل العدوان الثلاثي:
1 ـ لم يكن لإسرائيل وجود علي خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية في 24/2/1949، إلي أن أخلت القوات الأردنية ـ دون أي مبرر ـ منطقة بيرقطار وبلدة أم رشراش (إيلات) يوم 9/3/1949، واحتلتها القوات الإسرائيلية في اليوم التالي وأنشأت ميناء إيلات (تقدمنا باحتجاج إلي لجنة الهدنة).
2 ـ في 3/4/1949 تم توقيع اتفاقية الهدنة الأردنية الإسرائيلية دون أن تثير الأردن مسألة احتلال اليهود المنطقة.
3 ـ في 8/2/1950 أصدرت لجنة الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة ـ إزاء الاحتجاج المصري ـ قرارا بعدم مخالفة اليهود اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية لأن هذه المنطقة لم تكن تحت إشراف القوات المصرية.
4 ـ اتفقت الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية علي أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتي «صنافير» و«ثيران» وهما الجزيرتان اللتان تتحكمان في مدخل خليج العقبة.
5 ـ قامت القوات المصرية بتركيب مدفعية سواحل في منطقة «رأس نصراني» سيطرت تماما علي الملاحة في الخليج.
6 ـ أرسلت وزارة الخارجية المصرية في 28 فبراير 1950 مفكرة إلي الحكومة البريطانية (مرفق أسسها) بوصفها الدولة التي تستعمل الخليج لتموين قواتها في الأردن، تفيدنا بأنها قد قامت باحتلال الجزيرتين بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية، وأن هذا الاحتلال لن يعكر المرور البريء وفقا للعرف الدولي ومبادئ القانون الدولي المقررة، كما أبلغت السفارة الأمريكية بمفكرة مماثلة في 30/1/1950.
7 ـ قامت مصلحة المواني والمنائر في مصر بالاتفاق مع وزارة الحربية والبحرية بإرسال منشور (المنشور رقم 31/1950) إلي شركات الملاحة والقنصليات الأجنبية في 21/12/1950 توضح فيه أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل ما بين «رأس محمد» و«رأس نصراني» منطقة ممنوعة لا يجوز الملاحة فيها.
8 ـ الإجراءات التي اتبعت بشأن الملاحة في الخليج:
أ) إذا حاولت سفينة حربية إسرائيلية أن تمر بالمياه الإقليمية، بما في ذلك مدخل الخليج، أطلق عليها النار أولا بقصد منعها من المرور، فإذا استمرت في محاولتها وجهت إليها النار مباشرة.
ب) إذا حاولت سفينة تجارية تابعة لإسرائيل المرور بالمياه الإقليمية، بما في ذلك مدخل خليج العقبة، احتجزت وأحيل أمرها إلي مجلس الغنائم.
ج) بالنسبة للسفن الحربية والتجارية المحايدة، يحق للسفن الحربية «المصرية» ومحطات الإشارة بالبر سؤالها عن اسمها وجنسيتها ووجهتها، علي ألا يعوق هذا الحق، المرور البريء بمدخل الخليج. ـ حادث الأمبير روش:
موافقة الحكومة الإنجليزية علي حق «مصر» في تفتيش السفن التي تعبر خليج العقبة:
وقد حدث في شهر يوليو 1951، أن خالفت السفينة الإنجليزية أمبير روش «Empire Roach» التعليمات الخاصة بالمرور، فأوقفتها السلطات البحرية وحجزتها 24 ساعة ووضعت حرسا عسكريا علي ظهرها، وقد احتجت السفارة البريطانية علي هذا الإجراء في 11 يوليو 1951.
10 ـ وفي 29 يوليو 1951، قدم السفير البريطاني بالقاهرة مذكرة إلي وزير الخارجية المصرية موضحا فيها، استعداد حكومة المملكة المتحدة بقيام السلطات الجمركية المصرية في السويس و«الأدبية» بالقيام بإجراء التفتيش علي السفن غير الحربية التي تبحر إلي ميناء العقبة علي أن تقوم السلطات الجمركية بإخطار السلطات البحرية في جزيرة «ثيران» حتي لا تقوم بزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخري.
11 ـ وقد وافقت وزارة الخارجية المصرية علي هذا الإجراء في نفس اليوم، وجاء في كتاب وزير الخارجية أن هذه التدابير والإجراءات «مطالبة لحقوق مصر في موانيها ومياهها الإقليمية»، وبذلك تكون المملكة المتحدة قد اعتبرت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بخصوص الملاحة في خليج العقبة إجراءات مطابقة لأحكام القانون الدولي.
12 ـ السوابق التي استعملت فيها «مصر» حق التفتيش:
أ) تفتيش السفينة الدنماركية «إندرياس بوي»:
دخلت خليج العقبة يوم 10/3/1953، ولما لم تجب علي الإشارات البحرية بالتفاهم معها، تم إنذارها بواسطة المدفعية فوقفت في الحال،قمنا بتفتيشها تفتيشا بسيطا فوجدت عليها شحنة من ماكينات وألواح حديد وأجهزة لحام وأسلاك تليفونية وكهرباء وأسلاك ومواسير، أخلي سبيلها لأنها لا تحمل مهربات حربية.
ب) السفينة الإنجليزية «هيلكا»:
يوم 10/3/1953، أمرتها كاسحة الألغام المصرية «كردفان» بالوقوف ولكنها حاولت الابتعاد عن منطقة الخليج بسرعة وغيرت اتجاهها، أطلقت عليها طلقة إنذار فوقفت، وعندما تبين أنها إنجليزية لم يتم تفتيشها وسمح لها بالإبحار.
ج) السفينة الأمريكية «أليبون»:
يوم 3/12/1953، حاولت سفينة مجهولة الجنسية لا تحمل أعلاما ولا تجيب علي محطة إشارات منطقة خليج العقبة، دخول الخليج اشتبكت معها قواتنا، إلا أنها خرجت من الخليج واختفت، حدد موقعها الولايات المتحدة.
13 ـ تأكد من جانب إسرائيل هذا الحق «لمصر» في عام 1953، فقد حدث أن دخلت المركب «المصرية» «سمير» المياه الإقليمية الإسرائيلية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، فاجتمعت لجنة الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة، وتم الاتفاق في يوليو 1953، علي أن يحرم علي السفن التجارية التابعة لإحدي الدولتين الدخول في المياه الإقليمية التابعة للدولة الأخري، إلا في حالات الضرورة القهرية.ثانيا: العدوان الثلاثي:
14 ـ حاولت إسرائيل عام 1954، الحصول من مجلس الأمن علي قرار بأحقيتها في المرور بقناة السويس وخليج العقبة، إلا أن اعتراض الاتحاد السوفيتي علي مشروع القرار أحبط المحاولة.
15 ـ نتيجة لاشتراك إسرائيل في العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 وانسحاب قواتنا من سيناء، احتلت القوات الإسرائيلية منطقة «شرم الشيخ»، وشبه جزيرة سيناء ورفضت الانسحاب، إلا إذا تحقق لها تنفيذ بعض الشروط وهي:
أ) مرابطة القوات الدولية في منطقة شرم الشيخ عقب انسحاب القوات الإسرائيلية مباشرة.
ب) ألا تنسحب القوات الدولية من هذه المنطقة قبل أن يقوم السكرتير العام للأمم المتحدة بإخطار السلطات الإسرائيلية بذلك.
ج) أن تكفل القوات الدولية في منطقة شرم الشيخ حرية الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة.
16 ـ رفض السكرتير العام للأمم المتحدة هذه الشروط، إلا أنه بعد مشاورات دارت في أروقة الأمم المتحدة، رفع تقريره إلي الجمعية العامة في 26 فبراير 1957 ورد فيه علي مطالب إسرائيل بالآتي:
أ) لن تستعمل القوات الدولية لغرض أي حل لمسألة سياسية أو قانونية وإنما وظيفتها ستنحصر في منع وقوع الأعمال الحربية.
ب) احتمال قيام السكرتير العام بإخطار اللجنة الاستشارية لقوات الطوارئ الدولية في حالة إذا تقرر سحب القوات الدولية من منطقة شرم الشيخ.
ج) وقد رفض السكرتير العام تعزيز القوات الدولية في منطقة شرم الشيخ حتي تستطيع كفالة حرية الملاحة في خليج العقبة.
17 ـ وبعد مفاوضات طويلة أعلنت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل في اجتماع الجمعية العامة في أول مارس 1957 أنها قد تلقت مذكرة من وزير خارجية الولايات المتحدة بتاريخ 11/2/1957، يؤكد فيها أن الولايات المتحدة تعتبر خليج العقبة ومضيق ثيران من المياه الدولية، وهي لذلك، تعلن عن عزم إسرائيل علي الانسحاب من شرم الشيخ ومن قطاع غزة، وقد أيدت فرنسا هذا الموقف.
18 ـ إلا أن الدكتور فوزي وزير الخارجية أعلن في نهاية النقاش، الذي دار في الجمعية العامة، أن التصريحات التي أدلي بها مندوب إسرائيل، وبعض مندوبي الدول الأخري بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية لا يمكن أن يكون لها أي أثر علي كامل حقوق مصر أو علي مشروعية هذه الحقوق وأنه يجب أن تطبق قرارات الجمعية العامة التي تطالب بانسحاب إسرائيل من غير قيد أو شرط.
ثالثا: اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي:
19 ـ تنص الفقرة الرابعة من المادة 16 من اتفاقية جنيف المنعقدة في 29 أبريل 1958 علي ما يلي:
«There shall be no suspension of the inncocent passage of foreign ships through straits which areused for international navigation between one part of the high seas and another part of the high seas or the territorialsea of a foreign state».
20 ـ ويكاد يكون هذا الحكم قد وضع خصيصا كي ينطبق علي حالة مضيق ثيران الذي يصل بين مياه خليج العقبة ومياه البحر العالي، وكانت إسرائيل قد بعثت ببعض التعليقات أثيرت أمام لجنة القانون الدولي بمناسبة المشروع الذي وضعته اللجنة عن قانون البحر. وقررت اللجنة عدم مناقشة الموضوع لأنها تبحث وضع أحكام للخلجان التي تضمها شواطئ دولة واحدة ولا تضع أحكاما للخلجان التي تضمها شواطئ دول متعددة.
ـ وعلي الرغم من أن المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي لم يشر إلي الخلجان التي يقع علي شواطئها أكثر من دولة، إلا أن بعض مندوبي الدول عرضوا إضافة حكم خاص بالمرور البريء وافق عليه المؤتمر بأغلبية ساحقة، وهذا الحكم هو الذي تضمنته الفقرة 4 من المادة 16 من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي السابق الإشارة إليه.
22 ـ وقد خالف هذا النص الذي يسوده التحيز لإسرائيل الحكم الذائع الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو عام 1951، ففي ذلك الحكم أوضحت المحكمة المعيار الذي يميز المضايق الدولية التي لا يجوز تقييد الملاحقة فيها، وحددت لذلك أساسين:
أ) أن يكون المضيق موصلا بين بحرين من البحار العالية، وهذا الشرط لايتوافر في مضيق ثيران، لأنه يربط بين بحر عال وبحار إقليمية.
ب) أن يكون العرف الدولي قد تواتر علي استعمال المضيق في الملاحة البحرية الدولية ومضيق ثيران لم يسبق له أن استعمل لهذا الغرض، ولا يجوز الاحتجاج بما هو حادث الآن، نظرا لوجود قوة الطوارئ الدولية في شرم الشيخ.
ـ بالإضافة إلي ذلك، فإن تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 16 من اتفاقية جنيف لا يؤدي إلي إيجاد مبرر لمرور السفن الإسرائيلية في مضيق ثيران، لأن شروط هذه الفقرة لا تنطبق علي هذا المضيق لما يأتي:
أ) حكم الفقرة خاص بالمضيق الذي يصل ما بين أجزاء البحار العالية أو خليج العقبة لا يسري عليه وصف البحر العالي والبحر الإقليمي لإسرائيل (بفرض وجوده)، إذ أنه يفصل بين البحرين حوالي 97 ميلا من المياه المغلقة التابعة للسيادة المشتركة لكل من السعودية والأردن وج.ع.م.
ب) أن مبرر السفن الإسرائيلية مضيق ثيران لا يمكن أن يوصف بالمرور البريء الذي تشترطه الفقرة الرابعة، إذ ان مرور هذه السفن يعد ضارا بالسلم وحسن النظام وأمن الدولة الشاطئية وهي الـ ج.ع.م.
) أن أحكام اتفاقية جنيف لا تسري إلا في حالة السلم، وبذلك لا تسري علي الأوضاع القائمة الآن بين ج.ع.م وإسرائيل، نظرا لحالة الحرب القائمة بينهما.
رابعا: المركز القانوني للخليج:
24 ـ ينتج من كل ما سبق أن الوضع القانوني لخليج العقبة ومضيق ثيران يتحدد علي النحو التالي:
1 ـ خليج العقبة خليج تاريخي يخضع للسيادة المشتركة بكل من ج.ع.م والسعودية والأردن، وبذلك تعد مياهه مياها مغلقة لا يرد عليها حق المرور البريء بالنسبة لسفن إسرائيل.
2ـ وجود شواطئ إسرائيل علي جزء من خليج العقبة هو مجرد وجود فعلي وعسكري بحت ولا يعد حدودا إقليمية، وهو وجود يخالف اتفاقيات الهدنة وقرارات الأمم المتحدة.
3 ـ مضيق ثيران لا يعد خليجا دوليا كما أشارت بذلك بعض الدول في أثناء نظر موضوع انسحاب القوات الإسرائيلية من شرم الشيخ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ ان مضيق ثيران لا يسري عليه المعايير التي وضعتها محكمة العدل الدولية للمضايق الدولية في حكمها الصادر في قضية مضيق كورفو عام 1951.
4 ـ كما أن نص الفقرة الرابعة من المادة 16 من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي التي وضعت لحماية مصالح إسرائيل لا تصلح لتقرير حق المرور البريء لوجود حالة حرب بينها وبين ج.ع.م.
5 ـ الاتفاق الذي عقد بين رؤساء وفود لجنة الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة عام 1953 علي أثر حادث المركب «سمير» يحرم علي السفن المصرية والإسرائيلية دخول المياه الإقليمية التابعة للدولة الأخري، إلا في حالات الضرورة القصوي، كذلك يجوز للسفن الإسرائيلية تطبيقا لهذا الاتفاق دخول مياه خليج العقبة ومضيق ثيران، كما أن إنجلترا سبق لها أن اعترفت بحق ج.ع.م في فرض الرقابة علي المرور في خليج العقبة (حادث الباخرة الإنجليزية «إمباير روش»).
6 ـ يلاحظ أن سكرتارية الأمم المتحدة قد كلفت الخبير الإنجليزي (كنيدي) بإعداد قائمة للمضايق التي تعتبر ممرات دولية وأخذ قائمة اشتملت علي 33 مضيقا ليس من بينها مضيق ثيران.
خامسا: موقف إسرائيل الحالي من الملاحة في خليج العقبة:
25 ـ أذاعت إسرائيل (عبري) يوم 12/5/1967 «صرح أشكول بأن إسرائيل سوف تستمر في إحباط أي محاولة لتحويل روافد الأردن، وسوف تدافع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر».
ولما سئل عن التصريحات التي أدلي بها مؤخرا عن منع الملاحة الإسرائيلية لدي مدخل البحر الأحمر عند باب المندب، رد بأن إسرائيل سوف تحبط في المستقبل أي محاولة لوقف الملاحة إلي إسرائيل ومنها في البحر الأحمر مهما كان المعترضون لذلك.