رفضت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تعديل مشروعين لقانونين، يتعلقان بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، ووقع على التعديل قرابة 60 نائباً قبل إحالته للجنة.
وأجرى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة/ تصويتاً داخل اللجنة، بشأن تعديلات المشروعين، إذ رفض المقترح 21 نائباً، فيما وافق 6 نواب فقط على التعديل، ليعلن رئيس اللجنة رفض المقترح بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.
يذكر أن التعديلات المقترحة، تم تأجيل التصويت عليها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب منها ما يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني للجنة، إلا أن اللجنة حسمت الأمر في اجتماع اليوم.
وكان مشروع التعديل المقترح يتعلق بالمادة 178 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء”.
وكان التعديل المقترح يتضمن إلغاء عقوبة الحبس. وتضمن التعديل أيضًا أنه “لا يعتبر من قبيل الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم في هذه المادة، المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، الذي لا يحتوي على الطعن في أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، التي تحتوي على الصور العامة الخادشة للحياء، أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة”.