مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على أن “يُستبدل بنص المادة 82 مكررًا من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم، ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها”.