وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
وأعلن على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، إضافة مادتين برقمي 3 مكررا، و3 مكررا (أ)، إلى القانون رقم 162لسنه 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
وجاء نص مادة 3 مكررا كالآتي: “لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، و يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات”.
أما المادة 3 مكرر (أ) فتنص على أنه “يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد”.