أعلن الأمن العام اللبناني عن شروط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، عبر نقطة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان، إذ صنف دخول السوريين ضمن ست فئات.
ووفقا لبيان نشرته المديرية عبر موقعها الإلكتروني، تم تقسيم دخول السوريين إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.
الفئة الأولى تتضمن “سياحة، زيارة عمل، ملكية عقار”، أصبح الدخول بهدف السياحة يشترط أن يمتلك السوري مبلغ يوازي ألف دولار، بالإضافة إلى وجود حجز فندقي، وهوية “سليمة” وجواز سفر ودفتر عائلة في حال أراد الشخص إدخال عائلته، ويتم منحه سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد.
أما زيارة العمل فتشترط امتلاك الزائر صفة رجل أعمال أو مستثمر أو نقابي أو موظف في السفارات أو دبلوماسي أو موظف في القطاع العام السوري أو ضابط في القوات المسلحة أو رجل دين.
بينما سمة مالك العقار، التي يمنح بموجبها إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر، تتطلب أوراقا ثبوتية بالإضافة لسند ملكية أو إفادة عقارية حديثة.
الفئة الثانية، الطلاب القادمون بهدف التسجيل الجامعي، فيشترط امتلاكهم هوية سليمة وجواز سفر وصورة فوتوغرافية، إضافة إلى الأوراق المطلوبة لانتسابه إلى جامعة، ويُمنح الطالب سبعة أيام للتسجيل وبعد قبوله في الجامعة يمنح إقامة دراسية.
الفئة الثالثة للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية فيسمح لهم بالدخول مدة 48 ساعة، شرط امتلاكهم جواز سفر وتذكرة سفر مع تأشيرة دخول للبلد الذي ينوون السفر إليه.
الفئة الرابعة حددت للسوريين الراغبين بتلقي العلاج في المستشفيات اللبنانية، ومنها امتلاكهم تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج، ويمنح إذن دخول مدة 72 ساعة قابلة للتجديد حسب الوضع الصحي.
الفئة الخامسة، بحسب البيان لـ”القادمين لمراجعة سفارة أجنبية”، ويمنح بموجبها مدة 48 ساعة، على أن يضم ما يثبت ادعاءه لجهة الموعد.
أما الفئة السادسة وهي لـ “القادمين للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية”، فبهذه السمة يمنح دخول لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة ستة أشهر، حيث لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة في البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته سكنه ونشاطه وذلك بموجب “تعهد بالمسؤولية”.