وافق المجلس الدستوري الفرنسي، على تعويض جميع ضحايا الحرب في الجزائر بين عامي 1954 و1962، للأشخاص المقيمين في الجزائر آنذاك من غير حاملي الجنسية الفرنسية.
وجاء القرار تعديلا للنص السابق الذي لم يكن يسمح بمنح تعويضات إلا لحاملي الجنسية الفرنسية.
واستنادا إلى مبدأ “المساواة أمام القانون”، أقر حكماء المجلس الدستوري الفرنسي تمديد الحق في المعاشات لضحايا العنف خلال الحرب الجزائرية، إلى جميع ضحايا الحرب في الجزائر، ما داموا يقيمون في البلد أثناء النزاع.
قرار المجلس الدستوري الفرنسي جاء ردا على شكوى من قبل مواطن جزائري، كان ضحية عنف أثناء الثورة عندما كان في سن الثامنة من عمره، حيث اعترض الشاكي على دستورية المادة 13 من قانون جويلية 1963 الذي يخص بالتعويض الضحايا ذوي الجنسية الفرنسية الذين تعرضوا لإصابات بدنية بين 31 أكتوبر 1954 و29 سبتمبر 1962.
ويرى حكماء المجلس الدستوري الفرنسي أن المشرع آنذاك لا يمكنه، من دون تجاهل مبدأ المساواة أمام القانون، أن يفرق بين الضحايا من جنسية فرنسية وضحايا من جنسيات أجنبية مقيمة فوق تراب فرنسي أيام الأحداث.