صنفت اللجنة القانونية لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان جرائم قمع المتظاهرين في مدينة البصرة الصامدة جرائم حرب واعتبرت عمليات قتل المواطنيين اطبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة التي نصت علي جريمة الإبادة الجماعية (لغرض هذا النظام الأساسي تعني ” الإبادة الجماعية ” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-أ ) قتل أفراد الجماعة. ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.) لمظاهرات التي حدثت للمتظاهرين طبقا لقوانين العقوبات في القانون الدولي ولذلك ستسير شكوى اصولية عبر المحاكم الدولي التي تسمح باقامة الشكوى على اراضيها دون الرجوع الى معاهدة انضمام العراق لقانون المحكمة الجنائية الدولية التي لم يوقع عليها العراق