صادق مجلس نواب الشعب في تونس، الخميس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، بموافقة 125 نائبا ومعارضة نائب وتحفظ خمسة آخرين.
ونص المشروع على أنه يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون، كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها، والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.
ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام وغرامة من 500 إلى 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، أو إذا كانت لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته.
كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية من 1000 إلى 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية، التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري، أو نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكرر التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه أو دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
كما نص القانون على أنه إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها شخصا معنويا، يكون العقاب بغرامة من 5000 إلى 15 ألف دينار.