أقر مجلس النواب الأردني، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مشروع قانون العفو العام في المملكة، ليشمل جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني، العقوبات والجرائم الإلكترونية.
وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن “مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير”.
وقرر النواب شمول العفو العام لجرائم، الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، وكذلك التهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352)، والمادة 415 من قانون العقوبات”.
وشملت أحكام “العفو العام” الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني، الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، ومخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب و ج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15- 20) من القانون.
وأقر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم التجسس على أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة.
وفيما يتعلق بجرائم القتل، وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل العمد.
وأقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم التزوير “الجنائي”، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين، محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، ومكافحة الفساد، ومواد من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الأسلحة النارية والذخائر.