جدل ومواقف متضاربة أثارها تعميم أصدرته وزارة السياحة السورية ومنعت بموجبه تقديم المشروبات أو إقامة البرامج الفنية في ليلة القدر.
تعميم الوزارة المذيل بتوقيع معاون الوزير غياث الفراح، يستند إلى قانون صدر في 23/3/1952، (المرسوم 180 المتضمن نظام الحانات، وأجري عليه بعض التعديلات عام 1976).
ويستند التعميم إلى المادة 11 من المرسوم التي تقول: “تغلق الحانات والملاهي حتماً ليلة المولد النبوي الشريف وليلة 27 رجب وليلة منتصف شعبان وليلة 27 رمضان، من كل سنة”
ويطلب التعميم من أصحاب المنشآت السياحية عدم تقديم المشروبات والبرامج الفنية ليلة 27 رمضان، “تحت طائلة اتخاذ الإجراء القانوني في حال المخالفة”
ومع الضجة التي أثارها التعميم غاب أي تصريح رسمي من وزارة السياحة، وقد حاولنا الاتصال بمعاون الوزير غياث الفراح، دون جدوى إذ كان قد أغلق هاتفه.