صرح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أنه قد
صدر المرسوم الملكي رقم “م/14” بتاريخ 3/2/1436هـ، بالمصادقة على نظام
حماية الطفل من الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز. مؤكداً أن
هذا النظام يضمن حقوق الطفل المقرَّرة في الشريعة الإسلامية والأنظمة
والاتفاقيات الدولية.
صدر المرسوم الملكي رقم “م/14” بتاريخ 3/2/1436هـ، بالمصادقة على نظام
حماية الطفل من الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز. مؤكداً أن
هذا النظام يضمن حقوق الطفل المقرَّرة في الشريعة الإسلامية والأنظمة
والاتفاقيات الدولية.
وقال
“قطان”، إن “نظام حماية الطفل”، يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الـ
18 من عمره، ويستهدف مواجهة الإيذاء بكل صوره والإهمال الذي قد يتعرض له
الطفل في بيئته المحيطة.
“قطان”، إن “نظام حماية الطفل”، يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الـ
18 من عمره، ويستهدف مواجهة الإيذاء بكل صوره والإهمال الذي قد يتعرض له
الطفل في بيئته المحيطة.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين،
أن النظام ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق
الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به،
وتعريضه للاستغلال المادي أو في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات
المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو
اقتصادي.
أن النظام ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق
الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به،
وتعريضه للاستغلال المادي أو في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات
المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو
اقتصادي.
هذا
بالإضافة إلى، عدم استكمال الطفل تطعيماته الصحية الواجبة، ووجوده في بيئة
قد يتعرض فيها للخطر، والتقصير المتواصل في تربيته ورعايته، وكل ما يهدد
سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. كما ينص النظام على أنه “للطفل الذي لا
تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في
الرعاية البديلة، من خلال، الأسرة الحاضنة التي تتولى رعايته وكفالته، أو
مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر
أسرة حاضنة”.
بالإضافة إلى، عدم استكمال الطفل تطعيماته الصحية الواجبة، ووجوده في بيئة
قد يتعرض فيها للخطر، والتقصير المتواصل في تربيته ورعايته، وكل ما يهدد
سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. كما ينص النظام على أنه “للطفل الذي لا
تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في
الرعاية البديلة، من خلال، الأسرة الحاضنة التي تتولى رعايته وكفالته، أو
مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر
أسرة حاضنة”.
كما
يحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال قد
تضر بسلامته أو بصحته البدنية والنفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية
أو النزاعات المسلحة.
يحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال قد
تضر بسلامته أو بصحته البدنية والنفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية
أو النزاعات المسلحة.
ويعاقب
النظام على، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة، أي مُصنَّف موجَّه للطفل
يخاطب غريزته أو يثيرها، بما يُزيِّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة
الإٍسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة.
النظام على، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة، أي مُصنَّف موجَّه للطفل
يخاطب غريزته أو يثيرها، بما يُزيِّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة
الإٍسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأكد
معالي السفير، أن النظام يُلزِم كل من يطَّلع على حالة إيذاء أو إهمال،
إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته
التنفيذية.
معالي السفير، أن النظام يُلزِم كل من يطَّلع على حالة إيذاء أو إهمال،
إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته
التنفيذية.
كما
يُلزِم جميع الجهات المختصة بمراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي
تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، وسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح
المناسبة إذا كان في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو
التربوية لخطر الانحراف.
يُلزِم جميع الجهات المختصة بمراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي
تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، وسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح
المناسبة إذا كان في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو
التربوية لخطر الانحراف.
وأشار
السفير أحمد قطان، إلى أن النظام ينص على وجوب قيام جميع الجهات المختصة
بوضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض
لإحدى حالات الإهمال أو الإيذاء، إضافة إلى التزامها بوضع معايير جودة
شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة
للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير
مخالفة للضوابط الشرعية.
السفير أحمد قطان، إلى أن النظام ينص على وجوب قيام جميع الجهات المختصة
بوضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض
لإحدى حالات الإهمال أو الإيذاء، إضافة إلى التزامها بوضع معايير جودة
شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة
للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير
مخالفة للضوابط الشرعية.
وأضاف
“قطان”، أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مخالفات هذا
النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي تتولى بدورها تقرير
العقوبات المناسبة في حق المخالفين، وفقاً لما تقضي به أحكام الأنظمة
الأخرى ذات الصلة.
“قطان”، أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مخالفات هذا
النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي تتولى بدورها تقرير
العقوبات المناسبة في حق المخالفين، وفقاً لما تقضي به أحكام الأنظمة
الأخرى ذات الصلة.