قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، بعدم قبول الدعوى المقامة لإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد لتقديم الطعون فيها.
ووجهت الدعوى ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بصفته، ووزير العدل بصفته.
وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ما يخالف نص الدستور الصادر العام 2014 والمعدل في العام 2019، وقد نص في المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وأشار المدعي إلى أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري، أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2021، ومن ثم تكون الدعوة للانتخابات قبل هذا التاريخ بـ 60 يومًا، أي في نوفمبر 2020 وليس سبتمبر.
وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، يُعد على هذا النحو مخالفًا لأحكام الدستور المصري.