أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستفرض غرامات على الأفراد والشركات التي لا تلتزم بالقيود والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إلى أنه “إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هجري (7 مايو 2020) بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وما تم إعلانه بتاريخ 7 شوال 1441هجري (30 مايو 2020)، بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وذلك وفق الآتي:
أ- التجمعات:
يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة كما يلي:
1- 10000 ريال، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
2- 15000 ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.
3- 40000 ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.
4- 50000 ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
ب- المنشآت:
مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، (قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها)، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص.
1- تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي:
– المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من 1- 5 تعاقب بـ10000 ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
– المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من6 – 49 تعاقب بـ20000 ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
– المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من 50 – 249 تعاقب بـ50000 ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
– المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها 250 فأكثر تعاقب بـ100000 ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
2- تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 200000 ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
3- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال.
4- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي:
– الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.
ج- مخالفة الأفراد:
يخالف الفرد وفق التالي:
1- 1000 ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بـ”عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك”، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.
2- 1000 ريال لأي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح.
3- أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من 1- 4 من البند “أ” و البند “ب” يخالف بـ5000 ريال.
وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100000 ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- 10000 ريال الدعوة لأي تجمع من التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1- 4) من البند “أ” والبند “ب” أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشراً لتفشي فيروس كورونا، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.