أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عن تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة فترة الظهيرة، اعتبارا من 15 يونيو الجاري.
وفي التفاصيل، ستطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من 15 يونيو الجاري قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
وشددت الوزارة على تأكيد أهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية.
ولفتت إلى ضرورة مواصلة المنشآت خلال فترة الحظر في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ووقاية العاملين من الإصابة به، داعية أفراد المجتمع إلى “التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للإبلاغ عن اية حالة تخالف القرار، حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة”.
وكشفت الوزارة أن القرار يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فضلا عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى اللغة العربية.
وإضافة إلى ما سبق، ينص القرار على إلزام أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار، وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات، كما أنه بحسب القرار، يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار، الذي يلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما أن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما، وبموجب القرار، فهي لا تتجاوز ثماني ساعات عمل، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا إضافيا، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
ومن المقرر ان تعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة ،وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.