أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية)، اليوم الثلاثاء، أحكامًا على 12 متهمًا في قضية ما يعرف بـ “منتمي حماس في الأردن”، بالسجن ما بين عام وخمسة عشر عامًا.
وقال محامي المتهمين، عبد القادر الخطيب، للأناضول، إن محكمة أمن الدولة قضت اليوم، بالحكم على 8 من موكليه بأحكام تتراوح بالسجن من عام إلى 5 أعوام، وجميعهم موجودون داخل البلاد.
فيما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا بحق 4 آخرين غيابيًا، وأصدرت حكمًا ببراءة 4 من موكليه.
وأضاف الخطيب، “إن التهم الموجه لموكليه تتمثل بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة”.
وأوضح أن الأحكام شملت الحكم على: عبد الرحمن الحسن، وغسان دوعر، وأحمد سمير، بالحبس خمس سنوات، والحكم على بشير حسن، وإبراهيم عبد الجبار، وأنس أبو خضير، وإدريس يحيى، بالحبس سنة واحدة، ومحمد يوسف القرنة، ثلاث سنوات، فيما صدرت البراءة بحق أحمد أبو خضير، ومصعب جابر، ومحمد قنديل، وأنس عواد، في حين حكم غيابيًا على أربعة بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
وكانت السلطات الأردنية نفذت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حملة اعتقالات بحق مجموعة من المهندسين الأردنيين، عرفوا لاحقًا باسم “منتمي حركة حماس”، ووجهت لهم تهم صناعة المفرقعات بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
وبحسب محامي المتهمين، فإن القرار غير قطعي وقابل للطعن، في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، مؤكدًا أن فريق الدفاع سيطعن بالقرار.